السيد محسن الخرازي

74

عمدة الأصول

منها صحيحة زرارة قال في ضمن أسئلته قلت ( في مورد جريان الاستصحاب ) فإني لم أكن رأيت موضعه ( أي موضع الدم في ثوبي ) وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال عليه السّلام تغسله وتعيد إلى أن قال قلت قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك الحديث « 1 » . بدعوى أنّ الأصل الاستصحابي لو كان جاريا في جميع الأطراف وصار الحكم الواقعي ساقطا عن الفعلية بسبب جريانه لما كان للأمر بالغسل والإعادة مورد لجريان استصحاب الطهارة في الأطراف المحتملة لإصابة الدم . نعم تختص هذه الصحيحة بارتكاب جميع الأطراف دفعة وبالشبهة المحصورة التحريمية وعليه فيرفع اليد عن العمومات الدالة على الترخيص في أطراف المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى المخالفة القطعية فلا يجوز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة التحريمية كما لا يخفى . ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما « 2 » جميعا ويتيمم « 3 » ونحوها موثقة سماعة « 4 » . بدعوى أنّ في الأمر بإراقتهما دلالة على أنّه لا ينتفع بشيء منهما ولو في الشرب وغيره وعليه لزم الاحتياط التام بالنسبة إلى جميع الأطراف ولكنّ تختص هذه الرواية أيضا بالشبهة التحريمية . ولذلك استدل بهما على وجوب الاحتياط فيما إذا خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء قائلا بأنّ مجرد خروج بعض الأطراف لو كان موجبا لرفع الاحتياط لأمر الإمام عليه السّلام بإراقة

--> ( 1 ) التهذيب / ج 1 ، ص 421 ، ح 8 . ( 2 ) « من هريق كدحرج ، يهريق كيدحرج » . ( 3 ) الوسائل / الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 14 . ( 4 ) الوسائل / الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .